تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٤

تمهيد قواعد الإيمان

يبطل بذلك حكم الدار عنهم لوجود القهر عليهم وهذه (1) معان فيما عندي تحتاج إلى النظر ولهذا أحببت إيراد مثل هذا الكلام المعتبر زيادة على ما يوجد من ذلك في الأثر فلينظر فيه. والله أعلم.

المقالة الثانية في الحبس على التهم (3)}

وإذا تظاهر القول على أحد أنه هو القاتل وهو وينكر ذلك ولم يصح (3) عليه بالبيئة العادلة ولكن بمثل قول امرأة أو (4) صبي عاقل أو عبد أو رجل واحد أو تظاهر خبر في الدار لا تقوم به الصحة أو بإقرار منه عند من لا تقوم الحجة به أو مثل هذا مما (ه) ﴿لا﴾ يطمئن القلب {به (7) بوقوعه ولم يكن متهما ممن

(^)

أناساً

لا (9) تجري عليه التهمة لثقة (10) أو عدالة فقد قيل: إنه يودع السجن ولا حد له إلا ما يراه الإمام أو القائم بالعدل وقد قيل: إن الإمام غسان (11). من الحدان على مثل هذا سنين كثيرة.

(1) في و: وهذا.

(2) سقط من: ب.

(3) في هـ، و: تصح.

(4) في ج: و.

(5) في هـ: فما.

(6) سقط من: هـ، و، ز.

(7) سقط من: هـ، و، ز.

(8) في ز زيادة بعد يكن منهم.

(9) سقط من: و.

(10) في و: لثقته.

حبس

(11) الإمام غسان بن عبدالله الفجحي اليحمدي الأزدي تقدمت ترجمته في هامش الجزء التاسع.