الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٢(1) في هـ: الجائر. (2) في ج: نخف. (3) في ز: للبالغ.
122
تمهيد قواعد الإيمان
عن الناس من حبس أو قيد أو غيره من الجائز (1) فله ذلك ما لم يخف (2) منهم
تعدياً عليه وكما يؤخذ للحر البالغ (3) بالتهمة فهكذا يؤخذ للعبد والصبي العاقل والمرأة فيما يجوز الأخذ فيه. والله أعلم.
?
٥٬٧٤٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.