الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٣كتاب إغاثة الملهوف
123
الفصل الثامن (1)}
فصل {في (2) العقوبات
في الحبس ولا يخفى أنه أشد من حبس التهم وأضيق مكاناً وأطول زماناً لأن
(3)
حبس التهمة عقوبة على ظن وهذا على يقين من بينة عدل أو ما يتأدى (3) به العلم (4) ليست هي من الدعوى) في الحكم
القاطع من سماع أو نظر أو شهرة خبر (4)
(8)
(0)
أو إقرار () صحيح أو ما يشبه ذلك، وكل منكر باطل دينا فالعقاب على فاعله
وعلى قدر الجريمة يكون التغليظ والتخفيف.
وكله على نظر القائم فيه بالعدل من عذاب على قتل، أو (18 قطع
(1) زيادة من المحقق.
(2) زيادة في: ج.
(3) في و ينادي
(4) في ب خير.
(5) في ج، د، و: هو.
(6) في النسختين: أ، ب: الدعوي.
(7) في أ: لقرار.
(8) سقط من: ج.
(9) في و: قاطع.
(9)
٥٬٧٤٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.