تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٤

124

تمهيد قواعد الإيمان

طريق، أو سفك دم، أو اقتسار (1) فرج أو زنا، أو نهب أو سرقة، أو شرب خمر أو أكل الحرام كلحم ميتة أو خنزير على علم في غير ضرورة ولا عذر، أو شرب الدخان والبنج والأفيون والتتن ونحوها، أو أذى في مقال كمثل السب والشتم والوقيعة والغيبة والنميمة المحرمات، أو ترك المفترضات كالصلاة والصيام والزكاة و ما (2) يشبه (3) ذلك من جميع القبائح والفواحش.

وهكذا ما كان من معاندات الحق وأهله كعصيان مدرة (4) الحاكم والإباق

من الحبس وما يضاهي ذلك فإنه أصل شامل للجميع فانتبه له.

وأما القيد: فهو معروف أيضاً وإنه حلقتا حديد بينهما (5) عمود منه ويسمى الأدهم وهي الأصفاد أيضاً.

والكبل بفتح الكاف وقد يكسر واحدها كبل وقيل: إن الكبل أعظمها والنكل (6) بالكسر أشدها فإن كان من خشبة على سعة رجل المحبوس فهو

مقطرة بكسر الميم أو من حبل أو (7) نحوه فهو شكال بالكسر وصفد محركة. والغل: ما كان من القيود في عنق أو يد، والعقوبة بالقيد جائزة على نظر الحاكم مع حبس أو دونه على قدر الجريمة يكون التغليظ (8).

(1) قال ابن منظور في اللسان: القَسْرُ: القَهْرُ على الكُرْه. فَسَرَه يَقْسِرُه قَسْراً واقْتَسَرَه: غَلَبِهِ وَقَهَره، وقَسَرَه على الأمر قَسْراً: أكرهه عليه، واقْتَسَرْته أَعَمُّ. والاقْتِسَارُ افْتِعال من القَسْر، وهو القهر

والغلبة.

(2) في هـ، و، ز: أو ما.

(3) في و: أشبه.

(4) كذا في النسختين: أ، ب ولم يتبين لي معنى الكلمة.

(5) في د: وبينهما.

(6) في ب: والبكل، وفي أ، د والكبل.

(7) في هـ، و، زن و.

(8) في و: للتغليظ.