الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٦126
تمهيد قواعد الإيمان
أو عنقه ليجذب ﴿به (1)﴾ إلى ما امتنع عنه من (2) أمر الحاكم في حكمه عليه.
بيان (3):
وأما) الضرب عقاباً لأهل الجنايات فواسع بلا خلاف نعلمه) بين أحد من أهل العلم وقد أجمع السلف والخلف عليه وعلى قدر الأحداث ينظر (1) القائم بالعدل يكون (7) تحديده في كثرة مقداره أو ضد ذلك في اعتباره وأقله (8) فيما قيل بيان العدد خمس على مثل من يطلق لسانه في الناس بأنواع الوقيعة والشتم، كقوله: يا خائن يا کلب يا حمار يا فاسق يا قرد يا خنزير وهكذا القول ﴿في (9)﴾ يا ثور وإن اختلفوا فيه إلا أن يكون في موضع لا يراد به الشتم
(1+)
ومثله (11) يا كبش فيما عندي والبراءة واللعن وما يشبه ذلك من مجرحات الدين (12) في غير مستحقها بحكم (13) الظاهر أشد مما عداها من نحو قوله: سفلة
(1) سقط من: و.
(2) في ز: في. (3) سقط من: أ، ب، ج، د. (4) في ج، د: بيان وأما.
(5) في و: نعمله.
(6) في و: بنظر.
(7) في د: يجوز.
(8) في و: أو قله، وفي ز: وقله.
(9) سقط من: ز.
(10) في هـ، ز: للشتم. (11) في ج: ومثله في.
(12) في ج د محرمات محرجات الدين، وفي هـ، ز: مخرجات الدين، وفي و محرجات الدين.
(13) في ج: في حكم.