تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٧

كتاب إغاثة الملهوف

127

ونذلة ورذلة (1) وزق ومجنون ومولى إلا أن يكون المقول (2) فيه بالسب بمثل

(4)

ما فيه فإن (3) صح عليه ذلك (4) في الدين فلا حرمة له ولا عقاب على من قال بحق ولا يصح ذلك بقول المدعي ولكن بإقرار المدعى (5) {عليه (6)) أو ببينة

توجبه.

فإن كان المشتوم أميناً أو ثقة أو ولياً أو من يزيد على ذلك في حرمة الدين كعالم وقاض عدل أو قائم بعدل أو إمام عدل ضوعفت العقوبة على قدر المشتوم عظم الحرمة المنتهكة فيه فإن كان الشاتم متعوداً مثل ذلك فالعقاب أغلظ جرى منه ذلك نادراً.

(7)

ممن

وهكذا يختلفون في جميع الأحداث لاختلاف مثل هذه العوارض وعلى حسب ما قيل في ذلك فأقله ثلاث وقيل: خمس وقيل: ﴿من﴾ ثلاث أو خمس إلى عشرة وقيل: إلى خمسة عشر وفي قول آخر في الأثر: إنه من (9) خمسة عشر إلى أربعين، وسادسها وهو القول الجامع: إنه على نظر القائم به فهو على حد الإباحة كغيره من العقوبات الجائزة وسيأتي ذلك إن شاء الله.

وأما تصريح القذف بالزني ففيه حد مشروع إن كان المقذوف به حراً مسلماً

(1) في هـ، و، ز: سفلة ورذلة ونذلة.

(2) في ج: القول.

(3) في و: إن.

(4) في هـ، ز: صح ذلك عليه.

(5) في النسختين: أ، ب: المدعي.

(6) سقط من ز.

(7) في ب، ج، د: جري. (8) سقط من: أ، ب، ج، د.

(9) في هـ: في.