الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٢132
تمهيد قواعد الإيمان
بان (1):
وأما التصليب فلا نعرفه من عقوبات المسلمين (2) فأولى ما به الترك إلا في قاطع الطريق إذا كان مشركاً وهو من أنواع الحدود فلا كلام فيه هنا وفيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان (3)} إذا أحدث أحد حدثاً من مثل ما يجب عليه الحبس في الحكم قال: «اربطوه إلى تلك السارية في المسجد (4)).
وهكذا قيل في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (5)} إلى أن كثر الفساد في زمن عثمان وقيل: علي فاتخذوا (6) الحبس وتبعهم على ذلك صالح الخلف من أئمة المسلمين.
و {لا بد من النظر في (8) كيفية الربط إلى السارية على قياد الحديث فالذي يتبادر {منه (9) إلى الفهم السليم أنه نوع من التصليب إن صح ما فهمناه من ذلك و {لا (10) نجد في الإجماع ما يقتضي بالامتناع فكأنما ترك للاستغناء عنه بغيره وإلا فهو نوع عقوبة والقائم بأمر الإسلام موسع له في النظر إلى
(1) سقط من: أ، ب.
(2) في أ: المسلم.
(3) سقط من و.
(4) لم أجد له تخريجا ولو من جهة المعنى.
(5) سقط من: أ، ج، د، هـ، و، ز. (6) في أ، ب: فاتخذ.
(7) سقط من: و.
(8) سقط من: و.
(9) سقط من: و.
(10) سقط من: و.