تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٣

كتاب إغاثة الملهوف

133

(2)

المصالح بلا تحديد (1) اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لم أطلع عليه لقصور

حفظي وقلة علمي فإني لا أدريه من كتاب ولا سنة ولا إجماع فيه.

ما

بل قد يستدل (3) بالربط ﴿فيه (4)﴾ إلى السارية على جوازه إن صح حضرني فيه فلا بد فيه من النظر لأهله ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله فإني في محل الضعف مني عن (5) القياس غير آمن من (6)} عثار الرأي وغبار الالتباس والحمد الله فقد فتح الله من فضله بعد ما أثبت هذا الأثر فيسر من فضله ما يستدل به على صحة ما أسلفناه فقد وجدت في أجوبة) العالم الصبحي (8) ما نصه قال: إن ربط السارق على سارية أو شجرة ربطاً لا يؤثر لكن بقدر تعويقه {هو (9) جائز والله أعلم. انتهى. وهكذا يوجد عن الغافري (10)، والله أعلم

وبالله التوفيق.

(1) في هـ: تجديد.

(2) في و: للتصور.

(3) في أ: زيادة (فيه) بعد كلمة يستدل.

(4) سقط من ب، ج، د، هـ، و، ز.

(5) في ج: على.

(6) سقط من: ب، د.

(7) الجامع الكبير أو جوابات الشيخ العلامة سعيد بن بشير الصبحي من علماء القرن الثاني عشر

طبعته وزارة التراث والثقافة في خمسة مجلدات.

(8) راجع ترجمة الشيخ العلامة سعيد بن بشير الصبحي في هامش الجزء الثاني.

(9) سقط من: ب.

(10) الشيخ خلف بن سنان بن خلفان بن عتيم الغافري علامة فقيه شاعر من علماء القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني.