تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٢

142

تمهيد قواعد الإيمان

وثالثهم: الزوج فالتزويج نوع ملك وله في الواسع أن يحتسب في تأديب

أهله بالعدل على حد الجائز كالرئيس في عشيرته إن كان له على قهرها قدرة بلا ممانعة تقوم بها عليه الحجة في دين وليس ذلك بالواجب عليه لانحطاطه عن

مرتبة الحاكم إلى محل المطالب بالإنصاف منه مع الإنكار عليه إن لم يصح يوجب ذلك {له (1) شرعاً.

(2)

ما

وأما في الواسع فبالنص الصريح (2) أن الرجال قوامون على النساء فهم القوامون بمصالحهن الدينية والدنياوية جميعاً وإن الأدب لنوع واحد من تلك المصالح ولا شك أن له أن يحجرها عن التعرض (3) للتهم والتبرز للفساد واستباحة المنكرات جميعاً.

وليس من المروءة كشف الأستار بالترافع إلى الحكام) وغيرهم فإن في إبرازهن إلى مجالس الحكم نوع مهانة وتبذل وقلة حياء وضعف مروءة و شائبة

عار.

وكل ذلك مما ينزه الحر الكريم عنه وكيف والغيرة على الحرم مما يؤمر بها

أخرجه أبو داود في سنته كتاب الأدب باب في حق المملوك (339/ 4 رقم 5156)، وابن ماجه في سننه كتاب الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (519/ 1، رقم 1625)، والإمام أحمد في مسنده (78/ 1، رقم 585)، والإمام البخاري في الأدب المفرد (67/ 1، رقم 158)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الوفاة ذكر ما كان يقوله النبي صلى الله عليه و سلم في مرضه (4/ 258، رقم 7098، وابن حبان في صحيحه كتاب التاريخ باب مرض النبي (14/ 570، رقم 6605)، وأبو يعلى في مسنده (447/ 1، رقم (596)، والحاكم في المستدرك (59/ 3، رقم 4388)، والطبراني في المعجم الكبير (306/ 23، رقم 690).

(1) سقط من: هـ، ز.

6

(2) في ز: التصريح.

(3) في و: العرض.

(4) في ج: الحاكم.