تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٦

146

يضيع

تمهيد قواعد الإيمان

والولي كله في هذا مثل الأب والأقرب منهم هو الأولى في القيام به إلا أن حقه منه فيكون لغيره بشرط القيام به فإن جوازه لمن كان فيهم بمنزلة السلطان لا غير إلا {في (1) من كان من غير البالغين العاقلين ممن هو الولي فيهم فإن ذلك له فيهم جائز بنفس الولاء فلينظر في هذا فقد خرجت أكثره بالقياس ولم أجده كذلك مشروحاً في أثر وإني على ضعف بصيرتي غير آمن من عثار الرأي وبوادره (2) ولكنه في نظري غير خارج عن (3) معاني ما في الأثر يوجد له فيه ملكة عقل يقوى بها على الاستنباط من النقل، والله نسأله

وإن قل من التوفيق والعصمة بمنه (4) وكرمه.

وخامسهم: النائب عن الولي وهم أربعة وصي ووكيل ومحتسب ومعلم

فالوصي من أبي اليتامى أو من في حكمهم له فيهم ما للولي وقيل: إنه أقدم من سائر الأولياء عليه والأول من هذه لعله (5) هو الأكثر والوكيل قد

الأولياء وقيل: بتقديم يكون من الأب في حياته أو من الحاكم من بعد موت الأب مع عدم الأولياء أو من جماعة المسلمين مع عدم الحاكم أو من السلطان ولو جائرا) مع عدم الجماعة وقيل:

السلطان أحق بالتوكيل (7) من الجماعة إلا أن يكون الجماعة هم سلطان الموضع. فإن عز ذلك فلم يقم به أحد من هؤلاء جاز الاحتساب من الأجانب إذا قاموا به الله وفيما يؤمر به أن يكون بمشورة الحاكم بالعدل مع وجوده وإلا فالجماعة وإلا فالسلطان وإلا فمن قدر عليه من المسلمين أهل العدل فلا ينبغي

(1) سقط من: هـ، ز.

(2) في ج: ونوادره. (3) في د: من. (4) في هـ، ز: بفضله. (5) في ج: العلة.

(6) في ج: حاير.

(7) في ز: بالوكيل.