تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٢

152

تمهيد قواعد الإيمان

(1) الحق له في تلك الحال يكون حجة قيمة عليه وقيل: لا إلا الأمين فإن

عجز عن السؤال أو عن المعبر في الحال كان منفساً له مع اعتقاد السؤال إلى أن يلقى الحجة أو تلقاه (2) فينقطع بها عذره.

فإن زال المنكر لم يجب عليه السؤال من بعد إنما عليه إذا كان المنكر قائم العين واجب التغيير عليه لكونه مستمراً على الدوام كالظالم) من أعوان الجبابرة ونحوها أو يخصه فيه حكم يلزمه من بعد زواله كإقامة حد أو تنفيذ حكم فعليه الدينونة بالسؤال عما يلزمه من ذلك ولا يكتفي عن اعتقاد ذلك فيه بعينه مع القدرة إلا أن يكون دائنا بالسؤال في الجملة عما يلزمه فيكون له حكم التوسيع حتى ينقطع عذره بأن تقوم عليه الحجة ولا يخفى أن تعطيل الحكم أو (4) الحد لا

يكون إلا من (5) الإمام أو من كان خاصاً به من الحكام).

وأما غيرهم من الأنام فهم في سلامة ما لم يكن منهم إبطال حق الله (7) أو لعباده في موضع وجوب القيام به منهم فهنالك يضيق بذلك على الجميع من الحكام والرعية لاشتراكهم في هذا على ما قيل وفيما يخرج عندنا بالتأويل أن في

(1) في و: غير.

(2) في ج: يلقاه.

(3) في ج: كالظاهر، وفي هـ، ز كالمظالم.

(4) في ج: و.

(5) في د: مع.

(6) في ج: الحكم. (7) في أ، ب، و الله.