تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٣

كتاب إغاثة الملهوف

153

نفس ترك تغيير المنكر مع القدرة عليه إبطالاً (1) الحق (2) {من (3) حقوق (4) الله

لأنه تعطيل فرض

و من عطله من بعد العلم بوجوبه هلك أو على جهل فقد وجب عليه السؤال مع القدرة عليه ومع العجز فعليه اعتقاد السؤال عن ذلك بعينه متى قدر عليه إن هدي إليه إلا أن يكون دائنا بالسؤال في الجملة عما يلزمه فيكتفي به عن اعتقاد فيه بعينه ما دام على حكم التنفيس.

وإن عز المعبر أو عجز عن السؤال لوجه مما له فيه العذر فهو النازل في فسيح السلامة حتى يزول العجز ويرتفع العذر فيكون مع القدرة مثبتاً في سلاسل التكليف ولا ملامة والحاكم وغيره في كل هذا على (5)} سواء في حكم أهل الاستقامة (6) وفي قول آخر: فإن الحاكم أعظم في البلية فليس هو في هذا الشأن

كواحد من الرعية فإنه غير معذور بالجهل وعليه السؤال.

(7)

والرعوي واسع له (8) الجهل به ولو (9) مع القدرة على حال إلا أن يجب عليه حق في ذلك هكذا يقال وفيما يخرج عندنا على صحيح التأويل في هذا من الأقاويل أن الحق المشار إليه في هذا القول إنما هو شيء من الحقوق غير فريضة

(1) في ب: إيطالا، وفي د: إبطال.

(2) في د: الحق.

(3) سقط من: د.

(4) في د: وحقوق.

(5) سقط من و.

(6) المقصود بأهل الاستقامة أتباع المذهب الاباضي.

(7) أي أحد الرعية.

(8) سقط من و.

(9) في ج: لو.