الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٤154
تمهيد قواعد الإيمان
الأمر (1) بالمعروف والنهي عن المنكر لما صرح فيه من التوسيع لهم على الجهل به
كما استفدناه من معاني كلام الشيخين (2): أبي عبد الله وأبي سعيد رحمهما الله. وعلى مقتضاه فإن ما لا يتعلق {فيه (3) حق لأحد وإن كان في الأصل
مما يجب الإنكار فيه على من قدر كإراقة الخمر وكسر الصليب والعود والطنابير
(4)
وقتل الخنازير وكالزجر عن مفسدات الوضوء والصلاة والصيام وما يشاكل ﴿ذلك (5)﴾ هذا في الأحكام مما لا تعبد فيه بغير فرض الأمر والنهي فإنه على هذا الرأي مما يسع الرعوي أن يجهله فلا يجب عليه اعتقاد السؤال بالدين عن هذا وإنما عليه أن ينكر من ذلك ما بلغ إليه (6) علمه بأنه من الواجب إنكاره ذلك بتركه فإنه من الواجب على الجميع
فحينئذ لا يسعه مع القدرة تضييع بالقدرة مع العلم على هذا القول.
وفي قول ثالث: فالحاكم في هذا له مثل ما لغيره من التنفيس في جهله وليس عليه اعتقاد السؤال بدين في مثل هذا ما كان توقفه خوفاً من الدخول بجهله فيما
ما لم تقم عليه حجة العلم به وإنه لحسن ولكن السؤال عن مثل هذا أكيد
لا يسع لا يصح ح)
(^)
(7) أن يهمل، ولا ينبغي عنه أن يغفل).
(1) في و: إلا بالأمر. (2) في و الشخصين.
(3) سقط من و.
(4) في و: يشاكله.
(5) سقط من هـ، ز.
(6) في و عليه.
(7) في ج، د، هـ، ز: يصلح.
(8) في هـ نغفل، وفي ز يعقل.