الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٨168
تمهيد قواعد الإيمان
وفيما يروى عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليك وآلك (1)} وسلم ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة هي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها (2)). والتحقيق في ذلك مفتقر (3) إلى نظر المعتبر وفكر مميز فلا بد منه من العناية به في هذا المقام إن شاء الله فأقول: إذا ثبت أن (4)} القيام بهذا () الشأن نوع من العبادات فمنع الطلب لا يكون إلا لعلة توجبه لاستحالة أن الطاعة يمنع من
هو خير. وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (1456/ 3، رقم 1652)، وأبو داود في سننه كتاب الخراج والفيء والإمارة باب ما جاء في طلب الإمارة (130/ 3، رقم 2929)، والترمذي في سننه كتاب النذور والأيمان باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها (4/ 106، رقم 1529)، وابن حبان في صحيحه كتاب الأيمان (10/ 189، رقم 4348)، وأبو عوانة في مسنده (4/ 376، رقم 7011)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما وأنه إذا ابتلي بهما عن غير مسألة كان الأمر أسهل وإلى النجاة أقرب (10/ 99، رقم 20033)،
وابن الجارود في المنتقى (1/ 93، رقم 338)
011
6
(1) سقط من: ج، ز. (2) وفي رواية أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر أحب لك ما أحب لنفسي إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم».
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (1457/ 3، رقم 1825)، وأبو داود في سننه كتاب الوصايا باب ما جاء في الدخول في الوصايا (3/ 114، رقم 2868)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الوصايا باب النهي عن الولاية على مال اليتيم (255/ 6، رقم 3667)، والإمام أحمد في مسنده (173/ 5، رقم 21552)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الوصايا النهي عن الولاية على مال اليتيم (112/ 4، رقم 6494)، وابن حبان في صحيحه كتاب الحظر والإباحة (12/ 375، رقم 5564)، والطيالسي في مسنده (1/ 66، رقم 485)، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 419، رقم 32540)، والحاكم في المستدرك
(103/ 4، رقم 7019).
(3) في ز مفقد من
(4) سقط من: ج.
(5) في و: هذا.