تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٢

192

تمهيد قواعد الإيمان

يخلون (1) من دين ولو قل فبعذرهم (2) عن الدفاع يتعين (3) الضرر ولا

ذلك في النظر فوجوبه على الجميع أظهر.

قلت له: فهل من نص في الأثر على جواز ذلك ﴿له (4)﴾؟.

قال: نعم يوجد ﴿ذلك (5)﴾ في كتاب اللباب {ما نصه (6):

قلت له: فإن دخل العدو البلد كيف ترى؟.

يصح

قال: جائز لكل أحد أن يقاتل كان مدينا أو غير مدين (7) شاريا أو غير شار

ولو كره والده. انتهى بلفظه.

(V)

(9)

فنحن لم نزد عليه إلا القول بلزومه في موضع الوجوب كالدفع عن نفسه المقول فيه بأنه فرض عين وفي هذه دفع عن نفسه (10) وغيره معاً

(11)

فالفرض باق على أصله، فإن كان الدفع عن (11) ماله فهو من الواجب عليه في

موضع لزومه.

(1) في ج: لم يخلوا.

(2) في أ، ب، ج: فيعذرهم.

(3) في أ: بتعيين.

(4) سقط من: ب.

(5) سقط من: د.

(6) سقط من: ج.

(7) في أ، ب، د: كان مديونا أو غير مديون.

(8) في د نرد.

(9) في ب د: كالدفاع.

(10) سقط من: د.

(11) في أ: من.