تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٣

رسالة في الجهاد

193

حكى ذلك الصبحي عن الشيخ أبي سعيد، وقيل (1): هو مخير فيه ويجوز له الدفع ولا يلزمه لأن له أن يفدي نفسه بماله وحكي هذا عن الشيخ أبي محمد فإن عزم على الدفع عن ماله جاز ولو مدينا (2) صرح بذلك في كتاب اللباب.

قلت له: فإن كان الدفاع (3) في الخارج عن بلده؟.

قال: قد قيل: إنه ليس على أهل بلد الخروج دفاعا عن بلد آخر، وقيل: إن عمان كلها في الدفع كالبلد الواحد (4).

قلت له: فإن رأى الإمام هذا القول الثاني وحكم به أيلزم الخروج من عليه

دين لم يقضه؟.

منه

قال: نعم إن حكم الإمام في المختلف فيه يكون كالمجتمع عليه فلا يجوز خلافه وعلى هذا (ه) فيلزمه الخروج مع الدين إن كان له من المال (6) ما يقضي مع الإشهاد والوصية به.

ويجوز له الخروج مع الدين على حال ولو لم يكن له ما يقضيه، ويخرج في قول آخر: {إن ذلك يلزمه مع الدين مطلقا كما قيل بلزومه في الدفع عن

بلده.

(1) في د: وهو قيل. (2) في أ، ب، د: مديونا.

(3) في د: الدافع.

(4) في د: الواحدة. (5) في أ: ذا.

(6) في د: مال. (7) سقط من: أ.