تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٤

194

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: فإن (1) حكم الإمام (2) بخروج المدين (3) ولو لم يكن له وفاء أيثبت هذا من حكمه ويلزم الرعية إتباعه؟.

قال: هكذا عندي لأنه موضع رأي فإذا (4) حكم الإمام به صار كالمسائل الإجماعية (5) في وجوبه.

قلت له: فهل له عذر عن الوصية والإشهاد بالدين في موضع من هذا الدفع أم لا؟. قال: لا يعذر منه مع الاستطاعة له فإنه من الواجب عليه، فإن عجز عنه جاز له الدفع ولو لم يوص ولم يشهده، ومثل ذلك لو قام أحد ليقتله فاشتغل بالدفع عن نفسه ولم يستطع الوصية والإشهاد فإن غشي البلد وقدر هو على الاشهاد والوصية لزمه، وإن لم يقدر لاشتغاله بالدفع ولاشتغال (6) الناس عن الإشهاد لهم والوصية عندهم جاز له الدفع وكان له العذر بذلك وأما في حال خروجه إلى غير بلده فالإشهاد لازم والوصية كذلك.

قلت له: فالإمام نفسه في موضع وجوب الدفع عليه عن الرعية (7):

أيكون حكمه في الدين كغيره عند نزول البلية؟.

قال: هكذا قيل {به في المصرح به من الأثر فالاختلاف يشمله والقول

(1) في ج: قد. (2) سقط من: د. (3) في أ، ب، د: المديون.

(4) في د: فإن.

(5) في د: الاجتماعية.

(6) في د: واشتغال.

(7) سقط من: أ، ب.

(8) سقط من: د.