الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٢202
وقالوا: إن الأحساء
هي
تمهيد قواعد الإيمان
التي تسمى بالبحرين (1) في هذا الموضع لا جزيرة
أوال المسماة الآن البحرين (2) وفي كتاب (3)} القاموس: أوال كسحاب جزيرة كبيرة (4)} بالبحرين عندها مغاص اللؤلؤ وعلى ظاهر قوله: فإنها من البحرين
فيجوز أن يلحقها حكمها أيضا بمقتضى اللغة وإلا فالأول هو المصرح قلت له: فوجوب الدفاع المذكور عن البلد أو (ه) القرية أو المصر أهو على الترتيب أم على الإطلاق؟.
قال: وهذا مما يختلف فيه أيضا فقيل: بلزومه هكذا على الإطلاق في وقت الحاجة إليه من غير تفصيل، وقيل: بل على الترتيب، وقيل: إن كان الخصم قاصدا للجميع فهو على الإطلاق وإلا فهو على الترتيب.
قلت له وما هذا الترتيب المذكور وما وجهه؟.
قال: معناه إن كان الخصم قاصداً الشخص بعينه وهو قادر على دفعه لم يلزم ذلك من حضره ولا أهل البلد فإن لم يكف لدفعه لزم ذلك أهل بلده) ولا يلزم أهل القرية (8).
وكذا إن كان (9) الخصم متعينا لبلد فعلى أنفسهم ولا يلزم أهل القرية
(1) في د: هي التي نسمي البحرين.
(2) في د: بالبحرين.
(3) سقط من: د.
(4) سقط من: أ.
(5) في د: و.
(6) سقط من: ج.
(7) في د: البلد. (8) في أ، ب: قريته.
(9) سقط من: أ، ب وتعقب مصحح النسخة أ العبارة فقال: لعله وكذا إن كان الخصم.