الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٣رسالة في الجهاد
203
﴿الخروج (1)﴾ وقيل: إن لم يكف أهل البلد لدفعهم فعلى أهل قريتهم، وقيل: لا يلزم أهل قرية الخروج دفاعا عن قرية أخرى وهو أكثر القول، وقيل: إذا لم يكف أهل القرية للدفاع عنها فعلى من يليهم من أهل البلدان والقرى والآفاق حتى (2) يأتي على المصر كله.
وفي قول: من لا يوجب الترتيب فيراه واجبا على أهل المصر جميعا فإن كان العدو خصما للمصر كله فهذا القول أصح ولا يلزم الترتيب، وإن كان العدو
خصما لبلد أو قرية فقط فالقول بالترتيب أصح في النظر.
قلت له: فهل في الدفاع من قول يصح في الرأي غير هذا؟.
قال: نعم قد قيل: إن كل (3) جبار في عمان إذا أصر على ظلمه وامتنع عن الانقياد للحق وحكمه فقتاله دفاع يجب على أهل المصر جميعا لأنه لدفع ظلمه وفساده (4)} وإزالة جوره وعناده فدفع ظلمه الواقع بالحق كدفع الخصم الخارج المخوف منه وقوع (5) الظلم بل هو أشد لأن هذا ظلمه واقع وذاك مخوف أن يقع والبلية بدفع الواقع أشد.
(0) ،
وفي قول (6) الصبحي ما دل على أن هذا القول بهذا يشبه الاتفاق من أهل العلم ﴿قال: فيما يشبه الاتفاق إن عمان كالبلد الواحد (9)﴾ في حكم
(1) سقط من: أ، ب، د.
(2) في أ، ب، د: لا حتى.
(3) في أ، ب، ج: كان.
(4) زيادة في د. (5) في د: وقع.
(6) في أ، ب: وفي هذا قول.
(7) سقط من: ج، د.
(8) سقط من: د.
(9) سقط من: د.