تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٦

206

تمهيد قواعد الإيمان

الإمام لأن المعنى لا يستقيم بدونه لأن من يرى عمان مصرا واحداً وجهادها دفاعا (1) مطلقا يرى الإمام في هذا الموضع بمنزلة المخروج عليه فيوجب (2) على أهل عمان جهاد هذا الجبار المتغلب بظلمه على بعض المصر ويرى (3) أن هذا الجهاد دفاع كما قررناه وهو المراد فيها (4) اتفق عليه الإمام راشد بن سعيد ومن تابعه كما أصلناه (ه).

وبهذا يصح تفسير قوله ﴿هو (7): ومن يجعلها أمصاراً يجعل﴾ هذا بمنزلة الخارج أي في هذا القول يكون الإمام بمنزلة الخارج وهو الخارج بالحقيقة لكن لما كان في الرأي الأول أن القتال دفاع نزل الإمام بمنزلة (9) المخروج عليه.

وفي هذا (10)} الرأي الثاني لما جعلت القرى بمنزلة الأمصار فلا يلزم أهل كل مصر الدفاع عن مصر آخر كان الخروج من الإمام جهادا محضا بمنزلة

الخارج للجهاد فلا يشمله اسم الدفاع ولا حكمه.

(11)

هذا وإن في (11) عبارته بقوله: ومن يجعلها أمصاراً تسامح وتساهل وربما

(1) في د: دفاع. (2) في أ، ب، ج: فوجب. (3) في أ: ونرى.

(4) في ج: كما.

(5) في د: وكما أصلنا.

(6) سقط من: د.

(7) سقط من د.

(8) في أ، ب: بما.

(9) في ب: منزلة.

(10) سقط من: د.

(11) في د: بقى.