تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٧

رسالة في الجهاد

يتوهم

207

أنه مما يشكل على (1) الأفهام ويلتبس فإن عمان مصر واحد ولا قائل فيها

بأنها (2) أمصار.

وليس قوله هذا خلافا للأصل المجتمع عليه ولا جهلا به فيما نظن والعلم عند الله تعالى وإنما يحمل (3) قوله هذا على إرادة التشبيه لعلة الحكم الجامع (4). (5) العبارة ومن يجعلها كأمصار كثيرة في حكمها إشارة إلى قول من قال: إنه لا يلزم أهل قرية الدفاع عن قرية أخرى فقد جعلت القرى (6) كالمصر في

فتلخيص

هذا الحكم ولهذا جعل للإمام حكم الخارج للجهاد في هذا الموضع. قلت له: فهل يخرج عندك في رأي أو دين أن يشمل هذا الاختلاف ما خرج عن المصر فيجوز أن يسمى دفاعا في حين؟.

قال: هكذا عندي وقد علمتم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره (7) من الاستيلاء على الأمصار البعيدة والأقاليم الشاسعة.

فهل يسوغ في عقل أو نقل أنه لو قام قائم على قطر من تلك الأقطار أو بغى على مصر من الأمصار فلم يكف أهله للدفاع (9) عنه أن يتركوه ولا يلزموا الناس الخروج إليه والدفاع عنه، وليت شعري هل كان يسع على بن أبي طالب

(1) في أ، ب: عن. (2) في د: أنها. (3) في د: يحتمل.

(4) في ب: المانع.

(5) في أ، ب: تخليص.

(6) في د: القرية.

(7) في أ، ب، د وأصحابه

(8) سقط من: د.

(9) في د: الدفاع.