تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٠

210

تمهيد قواعد الإيمان

يجز لهم الأحكام في غيرها غالبا فكانت الأسئلة منهم في منهم في الأجوبة (1) على هذا. قلت له (2): فلو قال قائل: إن خروج (3) النبي لمكة (4) إنما هو جهاد مطلقا (5) ولا يسمى (1) دفاعا {ما جوابه (7)؟.

قال: أما تسميته جهاد فهو صحيح وكل دفاع جهاد مطلقا وأما أنه لا يسمى دفاعا فغير مسلم بل نقول إنه صلوات الله عليه لو خرج لقتال أهل مكة من غير سبب إلا محض تمحيق المشركين وإظهار نور الدين لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا.

فهو جهاد محض ولما انضم إليه مع هذا باعث آخر وهو نصر خزاعة وإعانتهم (9) وإنقاذهم من سلاسل البغي بعد الشكاية منهم إليه والاستعانة به جاز أن يسمى دفاعاً أيضاً فهو جهاد و دفاع (10) معاً ولهذا قيل: إن نصر خزاعة كان (11)} سببا لفتح مكة.

قلت له: ولو ثبت أنه جهاد محض فهلا فيه من (12) دليل على لزوم الجهاد

(1) في د: منهم والأجوبة. (2) في أ، ب، ج: قال. (3) زيادة في: د.

(4) في أ، ب: بمكة.

(5) سقط من: د.

(6) عبارة النسخة ج: إن النبي لا لا ل وهو بمكة كان جهاده فيها مطلقا وأما أنه لا يسمى.

(7) زيادة في د.

(8) زيادة في د.

(9) في د: وإغاثتهم.

(10) في أ، ب فهو دفاع وجهاد.

(11) سقط من: ج.

(12) سقط من: ج.