تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٥

رسالة في الجهاد

225

بالتقديم اهتماما بشأنه إذ لا يترتب (1) المدح إلا (2) ورتب عليه بيان المجاهد به

وهو الأموال (3) والأنفس تكميلا للمعنى.

قلت له: وإذا وجب الجهاد بالمال والنفس أيكون كالحج {على من وجد الزاد والراحلة وأمان الطريق (4))؟.

قال: نعم هو كالحج (5)} في لزومه و {في (6) حصول الاستطاعة بوجدان (7) الزاد والراحلة حيث لا غنى عنها (8) وصحة البدن لأن المرض عذر منه ويخالفه في عدم المهلة إذا وجب وفي عدم وجوبه على بعض من يجب الحج عليه كالنساء وفي أنه طريقه مخوف بخلاف طريق الحج وفي أنه لا يجب (9) الوصية به على متخلف (10) ولو لغير عذر وفي عدم جواز النيابة عنه بعد الموت وفي أنه فرض كفاية والحج فرض عين (11) وفي أنه مختلف في وجوبه إلا تحت راية الإمام العدل إلا أن يكون

(11).

دفاعا يلزمه فرض عين. والله أعلم (12)}.

(1) في د: يرتب.

(2) في د زيادة بعد إلا عليه.

(3) في د: المال.

(4) سقط من: د.

(5) سقط من: د.

(6) سقط من: د.

(7) في د: وبوجدان.

(8) في أ، ب: لها.

(9) في أ، د: تجب.

(10) في أ، ج: مختلف.

(11) في د زيادة بعد عين والله أعلم. (12) سقط من: د.