تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٦

226

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: ومن كان له عيال يلزمه (1) عولهم أيكون (2) من عذره إذا لم

يجد ما ينفقه عليهم إلى حد رجوعه؟.

قال: نعم وقد مضى الاستدلال على وجود العذر بذلك من كتاب الله

تعالى.

قلت له (3): ومن (4) كانت غلة ماله مشغولة بما يلزمه من نفقة (5) لعياله إلى الحول ﴿فإن تناول (6)﴾ منها لجهاز السفر خاف من وقوع الضرر أيلزمه الخروج على هذا؟.

قال: الله أعلم وفي النظر أنه إن () لم يكن له ﴿من﴾ صناعة ولا من زراعة ولا من تجارة ولا من فضل مال أو ببيع رهن غير مجحف به ولا من احتيال ما يرجو به سد الخلة إلى تمام الحول فعندي أن ذلك من عذره، ومن كان يكتفي إذا رجع بصناعته أو (9) تجارته أو مهنته أو فضل ماله أو (10) احتياله فقد وجب الخروج عليه.

ومن كان له زرع أو غيره من المنافع الآتية في فصول متعاقبة فإلى حضور (11)

(1) سقط من: د. (2) في أ: فيكون. (3) سقط من: أ، ب.

(4) في د: وإذا.

(5) في أ: يلزمه بنفقة.

(6) سقط من: د.

(7) في د: ما. (8) سقط من: د.

(9) في ج: و.

(10) في د: و. (11) في د: حصول.