تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٧

227

رسالة في الجهاد فصله ولو قيل: إن العبرة إلى حد رجوعه وضمان رزقه على الله تعالى فغير خارج في الرأي من صوابه لكن هذا لا يقوى عليه إلا من توكل على الله حق توكله وعليه معتمد الصحابة كما يعرفه باستقراء طريقتهم (1) من اطلع على سيرتهم وليس العوام من ذلك في شيء.

قلت له: ومن كان له {من (2) حيوان أو كسوة أو سلاح (3) أو آنية أو رثة فضلا (4) عن كفايته ما ﴿إن (5) لو باع منه القدر به (6)﴾ على الخروج بغير مضرة تلحقه أيلزمه أن يبيع {منه ويخرج؟.

قال: هكذا عندي وكذلك في الأثر.

قلت له: فإن كان عنده ما يستغني عنه من المصاحف القرآنية والكتب الفقهية أو (8) مجلدات الزهد أو العلوم الدينية أو غيرها من كتب الآلة أو الدواوين الشعرية هل يلزمه ﴿أن (9)﴾ يبيع منها ما يلزمه ويحتاج لخروجه (10)؟. قال: هكذا عندي وما يحتاج إليه منها (11) لأمر دينه أو لحاجة (12) الخلق

(1) في د: طريقهم.

(2) سقط من: د.

(3) في أ: حيوان وكسوة وسلاح.

(4) في أ، ب: فضل.

(5) سقط من: أ، ب، د.

(6) سقط من: ج.

(7) سقط من د.

(8) في أ: و. (9) سقط من د.

(10) عبارة النسختين أ، ب هل يلزمه بيع ما يحتاج منه لخروجه.

(11) سقط من: ج.

(12) في أ: بحاجة.