تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٨

228

تمهيد قواعد الإيمان

إليه في حينه أو لمطالعة إن دعت الحاجة إليه فلا يلزمه (1) ﴿بيعه (2)﴾ إن (3) كان

لا يستغني بدونه وقد تختلف منازل الناس (4)) في ذلك فلتعتبر (5). قلت له: فإن كان إذا باع أو رهن من أصل ماله يبقى معه من الغلة ما يكفي لمن يلزمه {من (6) عياله إلى تمام حوله أيلزمه ذلك؟.

قال: نعم هكذا قيل وعندي أنه كذلك.

قلت له: فإن كانت له دراهم قد جعلها رأس ماله ولا غنية له بدونها في حاله أيلزمه الخروج بها أم) تكون بمنزلة الأصول فيعذر؟.

قال: قد قيل فيه (8) بالوجهين فهما قولان حكى ذلك الصبحي.

قلت له: فإن احتاج إلى التزويج منها أيكون ذلك من عذره (9)؟.

(11)

قال: هكذا قيل وعندي أنه موضع اختلاف (10) كما قيل به (11) في مسألة الحج.

قلت له: فإن عدم المال ﴿فهل (12)﴾ يجب عليه الخروج بالاحتيال (13)؟.

(1) في أ، ب: يلزم.

(2) سقط من: د.

(3) في د: إذا. (4) سقط من: د.

(5) في أ، ب: فلنعتبره.

(6) سقط من: د.

(7) في د: أو. (8) سقط من د.

(9) في د: عذر. (10) في أ: الإختلاف.

(11) في د: أنه.

(12) زيادة في: د.

(13) في د: بالاختيار.