تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٩

رسالة في الجهاد

229

قال: ﴿قد (1)﴾ قيل بلزومه وعسى أن يختلف فيه كما يختلف في مسألة الحج لكن إذا كان الاحتيال بغير الدين فهو المراد فإن (2) كان بدين فقد مضى ﴿من (3)﴾ القول فيه ما يغني عن الإعادة وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم دروعا للجهاد عارية

مضمونة (4)

فلينظر (5) فيه.

فلم يمنعه ذلك من الغزو والضمانة والدين سواء بالمعنى. والله أعلم

?

?

(1) سقط من د. (2) في أ: وإن. (3) سقط من: ج. (4) عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أ، أدراعا يوم - فقال: أغصب

يا محمد؟ فقال: لا بل عارية مضمونة».

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الإجارة باب في تضمين العارية (296/ 3، رقم 3562)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 400، رقم 15337)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب العارية باب تضمين العارية (409/ 3، رقم 5776)، وابن حبان في صحيحه كتاب السير باب الخروج وكيفية الجهاد (22/ 11، رقم 4720)، والحاكم في المستدرك (54/ 2، رقم 2300)، والطبراني في المعجم الكبير (3/ 357، رقم 1619)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب العارية باب العارية مؤداة (6/ 88، رقم 11255).

(5) في أ، ب: فينظر.