تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٠

230

تمهيد قواعد الإيمان

الفصل الثالث

فيما يجوز للإمام جبر الرعية عليه

قلت له: والإمام العدل هل يجوز له الجبر على الجهاد في سبيل الله إذا احتا إلى ذلك أم لا؟. قال: الله أعلم و ﴿قد (1)﴾ قيل: إنه ليس له ذلك حتى في الشراة لأن الناس أمناء على دينهم والله هو الرقيب عليهم وليس هذا الجهاد (2)} من حق الإمام عليهم وإنما هو من حق الله. وفي قول آخر: فيجوز له جبر الشراة دون سائر (3)} الرعية إذا كان الجهاد

لازما.

وفي قول ثالث: فيجوز جبر الشراة والرعية ﴿جميعا (4)﴾ في الدفاع خاصة إذا

كان واجبا.

وفي قول رابع: فجوازه إذا رجا الإمام بهم نكاية العدو وإغاثة الإسلام

وحماية المصر.

(1) سقط من: د.

(2) سقط من: د.

(3) سقط من: د.

(4) سقط من: د.