الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٠230
تمهيد قواعد الإيمان
الفصل الثالث
فيما يجوز للإمام جبر الرعية عليه
قلت له: والإمام العدل هل يجوز له الجبر على الجهاد في سبيل الله إذا احتا إلى ذلك أم لا؟. قال: الله أعلم و ﴿قد (1)﴾ قيل: إنه ليس له ذلك حتى في الشراة لأن الناس أمناء على دينهم والله هو الرقيب عليهم وليس هذا الجهاد (2)} من حق الإمام عليهم وإنما هو من حق الله. وفي قول آخر: فيجوز له جبر الشراة دون سائر (3)} الرعية إذا كان الجهاد
لازما.
وفي قول ثالث: فيجوز جبر الشراة والرعية ﴿جميعا (4)﴾ في الدفاع خاصة إذا
كان واجبا.
وفي قول رابع: فجوازه إذا رجا الإمام بهم نكاية العدو وإغاثة الإسلام
وحماية المصر.
(1) سقط من: د.
(2) سقط من: د.
(3) سقط من: د.
(4) سقط من: د.
٥٬٨٥٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.