الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣١رسالة في الجهاد
231
وفي قول خامس: فيجوز جبرهم في الدفاع إن كانوا كنصف العدو عددا
وعدة.
وفي قول سادس: جوازه في الدفع إن كان كنصف العدو عددا وعدة وقد أمنوا من بعضهم بعض الغدر والخلف والخيانة والطمع وقبول الرشوة ولعل هذا لا يوجد في غير أهل الولاية.
وفي قول سابع: إن له الجبر على الجهاد كما له الجبر على الدفاع لأن الجهاد في
موضع لزومه فريضة وتارك الفرض لغير عذر يجبر على فعله.
وفي قول ثامن: إن ذلك مما له إن كان ذلك (1)} في مصره ولا يلزم الناس (2) الخروج إلى مصر غيره.
وفي قول تاسع: إن كان له (3) من الشراة والعسكر ما يكفي لجهاد عدوه فليس له جبر الرعية وإلا جاز ذلك لوجوب نصره وكله من قول المسلمين. قلت له:: وما معنى الجبر الجائز فعله للإمام ها هنا؟ وهل من دليل عليه؟ وأيهما الأفضل (4) له فعله أو (5) تركه؟.
قال: أما معنى الجبر فهو إلزام الخروج وعقوبة المتخلف عنه لغير عذر وأما بيان الأفضل فإن كان (6) بترك الجبر لا يخاف ﴿من﴾ فساد ولا وهن في
(1) سقط من: أ، ب.
(2) سقط من: د.
(3) سقط من: د.
(4) في أ: أفضل.
(5) في د: و.
(6) سقط من: د.
(7) سقط من: د.