تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٩

رسالة في الجهاد

239

بالمال والنفس (1) واجب ولازم على كل قادر فليفعل ذلك حقا وعدلا وامتثالا لأمر الإمام والمسلمين. والله أعلم. انتهى.

وقد أوردناها {ها (2)) هنا بطولها فانظر في تأصيل كلامه والله دره من فقيه ماهر أن مهد أصل المسألة على ما يطابق الآية الشريفة من ثبوت الفرض المالي الواجب إخراجه في الجهاد ثم رتب عليه جوازه في مسألة الدفاع التي هو بصددها لأن الدفع نوع من الجهاد فيشمله ما ثبت بالنص في جنسه لدخوله في

جملته.

وقد أجاز الصبحي في هذه المسألة الدفاعية أخذ ما يحتاج إليه من المؤن والحمائل من أموال الرعية إذا دعت الحاجة إليها وخرج جواز ذلك من وجوبه عليهم في الجهاد استدلالا بالآيات (3) الشريفة لأن الدفاع يذكر فيه بالخصوص شيء مفترض في كتاب الله تعالى إلا أنه نوع جهاد وقد ثبتت الفريضة المالية في الجهاد كما تقرر واستدلاله بذلك يدل على أن هذا مما يشمله ﴿من (4)﴾ معنى الآيات الشريفة فهو من جملة المكلف به والمفترض عليهم.

ولبعض المفسرين مثل هذا القول قال في (المجمع): وهذا يدل على أن الجهاد بالنفس والمال واجب على من استطاع بهما ومن لم يستطع على الوجهين فعليه أن يجاهد بما استطاع. انتهى.

قلت له: وكأن هذا الأصل يشمل (5) من عذر عن الجهاد فلا فرق فيه بين

(1) في أ: بالنفس والمال.

(2) سقط من: ج.

(3) في أ: واستدلالا لهم بالآيات.

(4) سقط من: أ، ب.

(5) في د: يشتمل.