الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٠240
تمهيد قواعد الإيمان
الأعمى والأعرج والمريض وغيرهم من الأصحاء؟ وكيف
يصح
القول
به (1) بعد قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرج (2)؟.
قال (3): الله أعلم وعلى قياد هذا القول فوجهه ليس على هؤلاء المعذورين حرج في التخلف بأنفسهم عن الغزو ولوجود الضرر بهم وبقيت الفريضة المالية بحالها لا عذر منها وقد دعي الجميع إليها في قوله تعالى: {هَأَنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ (4) فهذا موضع وجوب الإنفاق المدعو إليه على
هذا القول. قلت له: وعلى قياد هذا الرأي فيجوز للإمام أن يأمر الغني الواحد ﴿في جهاد أو دفاع الواحد (5)﴾ {أن يقيم إقامة) عشرة من الرجال أو ما زاد أو نقص بحسب السعة من ماله فيلزمه نفقتهم ورواحلهم إذا احتاج الإمام إلى ذلك في جهاد أو دفاع؟.
قال: هكذا يخرج عندي (8) على هذا القول وقد حكاه الصبحي عن ابن جعفر قال: وكذلك حفظنا {أن (9) من كان عنده مال (10) كثير يقوم بأعباء
(1) سقط من: د.
(2) النور 61 (3) في أ، ب: قلت.
(4) محمد 38
(5) سقط من: أ، ب، د.
(6) سقط من: أ، ب، ج.
(7) في أ، ب، ج: بإقامة.
(8) في د: هكذا عندي يخرج.
(9) سقط من: د.
(10) في أزيادة بعد مال عظيم.