تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤١

رسالة في الجهاد

241

رجال يخرجون في دولة المسلمين لدفع العدو فالموجود في جامع (1) ابن جعفر أن عليه ذلك وهو من اللازم. انتهى بلفظه.

وهو إن أفتى به ها هنا في مسألة الدفع لأن الدفع نوع من الجهاد لا غير كما

سبق بيانه وإنما يعتني المجيب بما سئل عنه فيخرج له ما يشمله له كما تقرر البيان فيه وكل جهاد لازم فهذا حكمه كما تقتضيه الأصول.

(2)

قلت له: فإن رأى الإمام أخذ المال من قوم وإقامة آخرين ﴿به (3)﴾ أغنى (4) للإسلام وأنكى للعدو أيجوز له استعمال ذلك؟.

قال: هكذا عندي على هذا القول إذا لم يأخذ منهم)} فوق الجائز أخذه منهم وهو الناظر في مصالح الإسلام والمؤتمن عليها.

قلت له: فيجوز له على هذا أخذ الإبل والخيل والحمير بالجبر إذا احتاج إلى ذلك للركوب أو لحمل الجهاز؟.

قال: قد جاء الأثر عن السلف والخلف بجوازه إن لم يجد غنية عنه بدونه وعليه لهم كراء المثل بنظر العدول وقيل: إن لزمهم ذلك فلا كراء لهم في موضع وجوبه عليهم لأن بذل المال في الجهاد والدفاع واجب على من يقدر عليه والحيوان (6) وغيرها في حكم الأموال سواء، وقيل: بالمنع من ذلك ﴿كله﴾

(1) راجع تعريف كتاب الجامع لابن جعفر في هامش الجزء الثاني.

(2) في د: ما يشمله أصوله عما تقرر.

(3) سقط من: د.

(4) في أ، ب: أعز.

(5) زيادة في: د.

(6) في أ: من الحيوان.

(7) سقط من: ج.