تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٣

رسالة في الجهاد

243

أو إجماع الأمة المحقة ولا شك في ذلك.

وقد مضى ﴿من (1)﴾ قول الله تعالى في هذا الباب (2) ما دل على عمومه

فتخصيصه ببعض الأنواع (3) محتاج إلى دليل آخر من كتاب أو سنة ولن نجد (4)

فيهما ذلك وهو (5) موضع اختلاف في الرأي فلا يجتمع عليه.

(7)

قلت له: وهل من وجه قيل به (6) بجواز الأخذ كذلك (7) من مال غائب أو يتيم أو معتوه أو امرأة؟.

قال: هذا موضع التخصيص اتفاقاً فإنه لا وجه لجوازه في باب الجهاد أصلا ولا في كل ما (8) جاز أن يطلق اسم الدفاع عليه ولكنه مخصوص بموضع واحد وهو إن (9) غشي العدو المصر وخيف منه على المسلمين ولم تكن للإمام من العساكر والجنود ما يكفي للدفاع والحماية فقد يختلف في هذا الموضع، قيل: إن الدفاع يجب على من وجب الجهاد عليه فلا سبيل على مال امرأة أو (10) صبي {أو معتوه (11) ولا مجنون ولا غائب إذ لا دفاع عليهم.

(11)

وفي قول آخر: فيجوز أن يؤخذ من أموالهم كما يؤخذ من أموال غيرهم إذا

(1) سقط من: د. (2) في د: في هذه الآيات.

(3) في ب: العموم. (4) في أ، ب: تجد، وفي د: يجد.

(5) في د: وفي ز

(6) في أ، ب، د: فيه.

(7) في د: لذلك.

(8) في ج: ولا في كلها.

(9) في أ، ب، د: إذا.

(10) في أ، ب: ولا. (11) سقط من: أ، ب، د.