الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٤244
تمهيد قواعد الإيمان
كان ذلك دفاعا عن (1) الجميع فقد أجاز الفقهاء أن يدافع بشيء من أموال هؤلاء المذكورين لسلامة أنفسهم وأموالهم (2) نظراً في المصالح وجواز ذلك للدفاع بالقتال عنهم والذب والحماية لأموالهم أعز للإسلام وأنكى للعدو وأكبت للبغاة وأرضى الله تعالى {فهو (3) بالجواز أولى كما نطق به الأثر وأنه لصحيح في النظر.
قلت له: وعلى قول من أجازه من مال هؤلاء في هذا الموضع فهل من أيضاً لأخذه من أموال المساجد والمدارس والأوقاف (4) إذا خيف عليها إن ظهر (5) العدو على المصر أن تحاز وتبدل وتوكل ولا يوضع شيء منها في
وجه
محله؟.
قال: نعم فالاختلاف فيها كما سبق وقد أجيز أن يدفع بالبعض من مالها
السلامة الأكثر فالأخذ منها للحماية بالسيف أولى وأظهر.
قلت له: ومن هذا القبيل ما عمل به الأشياخ المتأخرون من كفت (6) الأفلاج) لمدافعة السلطان الجائر بها عن الرعية في موضع الخوف عليها وفيها الغائب واليتيم والوقف وغيره، وقد أجازوه على الجميع ويرفع ذلك عن الشيخ
أحمد بن مفرج).
(1) في د: على.
(2) في د: لسلامة أموالهم وأنفسهم.
(3) سقط من: د.
(4) في د: والوقوفات.
(5) في ج: إذا ظفر.
(6) كفت الفلج منعه من أهله وقعده لمغرم أصابه. (محمد بن شامس).
(7) راجع تعريف الفلج في هامش الجزء الثالث.
(8) الشيخ العلامة أحمد بن مفرج بن أحمد بن مفرج بن أحمد اليحمدي الأزدي من علماء القرن التاسع