تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٥

رسالة في الجهاد

245

قال: هكذا قيل: إنهم عملوا بذلك (1) في دفع الجبار ببعض المال وقاس عليها الصبحي جواز ذلك لدفعه بلا قتال (2) فكان هذا (3) حسناً من قوله جزاه الله خيراً عن المسلمين (4).

قلت له: وما جاز من هذا أن تقعد له الأفلاج وتكفت فهل يجوز {أن

تجعل (5)} على أصول الأموال فيسلم (6) كل واحد) على قدر أصل ماله؟. قال: هكذا قيل وصرح به الصبحي حتى قال (8): ﴿إن (9)﴾ في كتاب منهاج العدل (10) أن الرجل يقوم بيته ليؤخذ منه ﴿على (11)﴾ قدر ما يملك إذا لم

يجحف بمؤنته ومؤنة من يلزمه عوله. انتهى واللفظ له.

قلت له: وإذا جاز أن يكون ذلك على الأصول بقدر القيمة فهلا (12) يجوز أن يكون على قدر الغلة فيترتب (13) في أخذه على ذلك؟.

الهجري تقدمت ترجمته في هامش الجزء التاسع.

(1) في د: ذلك.

(2) في أ، د: لدفعه بالقتال.

(3) في د: هو.

(4) في أ، ب جزاه الله عن المسلمين خيرا.

(5) سقط من: د.

(6) في أ، ب، ج: يسلم.

(7) في أ، ب، ج: أحد.

(8) في أ، ب، ج: وصرح الصبحي به قال: حتى.

(9) سقط من: د.

(10) كتاب منهاج العدل للشيخ العلامة عمر بن سعيد بن عبد الله بن المعد البهلوي المتوفى سنة

1009 هـ تقدم التعريف به في هامش الجزء الثاني.

(11) سقط من: د.

(12) في د: فلا.

(13) في د: فيرتب.