تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٠

250

تمهيد قواعد الإيمان

الدفع عنهم سبيلا ولا نرى التوسع (1) له في ذلك إلا قصورا في النظر وخمولا

عن العدل.

قلت له: فإن حكم الإمام بشيء من هذه الوجوه أيلزم الرعية حكمه؟ ولا يجوز لهم} الامتناع منه؟.

قال: هكذا عندي (3)} لأن حكمه في المختلف فيه يصيره (4) بمنزلة

المجتمع عليه فلا يجوز خلافه.

قلت له: فإذا حكم الإمام (5)} في الأموال بشيء من هذه الوجوه

المختلف فيها أيكون القول فيه كذلك؟.

قال: هكذا عندي ولا أعلم في ذلك اختلافا).

قلت له: فمن كان عنده من المال ما يمكنه أن يستره عن الإمام أيأثم بإخفائه بعد علمه بالحكم عليه خصوصا أو في الجملة إذا ثبت الحكم به على الصفة؟. قال: هكذا عندي لأنه يكون بذلك مخالفا لأمر الله وحكم الإمام العدل بعدما وجبت (7) عليه طاعته قال تعالى (8): {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ (9) فصاحب الأمر اليوم هو الإمام.

(1) في أ، ب، ج: التوسيع.

(2) سقط من: ج.

(3) سقط من: د.

(4) في د: يصير. (5) سقط من: ج، د.

(6) في د: ولا أعلم إختلافا في ذلك.

(7) في د: وجب.

(8) سقط من: د.

(9) النساء 59