الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٢252
تمهيد قواعد الإيمان
الكثير منه أو (1) الكل خير لك من أن تعطيه أنت شيئا (2) من أموال (3) هؤلاء ولو قل لأنك تعطيه ما ليس له بحق فدافع ما ليس بحق من مال من (4) لا يملك
أمره ضامن له آثم (5) مساعد على الظلم، فإن بلغ اليتيم أو قدم الغائب فأتموا له
(V)
ذلك برئ من ضمانه وإلا فهو عليه ولا براءة (6) له (من مال مسجد (8) أو
وقف إلا بالخلاص منه والتزام الضمان.
وفي قول آخر: فإن قبض الجبار أموال هؤلاء وخيف عليها أن تذهب في يده جاز أن يدافع عنها (9) بالبعض لسلامة الباقي أصلا أو غلة، وأما قبل القبض منه والاستيلاء فلا لأن الله قادر على (10)} أن يصرفه عنها بأي وجه كان، فإن تحقق استئصاله لها فها هنا موضع جواز الدفع لتيقن ذهابها بدونه.
وفي قول ثالث: إن محل الفدية قبل الوقوع في يد الجبابرة كما أن النفس لا تفدى بعد قتلها (11) ولا ينظر في الإمكان والاحتمال ها هنا ولا حجة لأحد
(1) في د: و.
(2) في ج: خير لك من أخذ شيء.
(3) سقط من: د.
(4) في د: ما.
(5) في د: ثم.
(6) في ج: ولا برآن.
(7) سقط من: ج.
(8) في د: المسجد.
(9) في د: منها. (10) سقط من: د.
(11) في د: القتل.