تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٣

رسالة في الجهاد

253

بقدرة الله تعالى (1)} على الدفع فإن (2) الله تعالى (3)} قادر على دفع الجبار وغيره، ولو (4) رفع السيف ليقطع به رأس (5) أمريء فمن الممكن أن يصرفه الله عنه (6) بقدرته لكن هذا الإمكان والاحتمال غير معتد به ولا ملتفت إليه لما فيه من تعطيل الأسباب ومضادة الحكمة.

فإن من ألقى نفسه للسباع (7) وأدخل يده في جحر (8) العقارب والأفاعي وامتنع من ورود الماء واجتلاب الغذاء لإمكان أن يفعل الله {له (9) ذلك فهو جاهل محض مخاطر بنفسه ملق إلى التهلكة بيده آثم بفعله غير معذور بتعلله بذلك، وإن من ترك ماله لقاطع طريق (10) اتكالا على أنه يمكن أن ﴿لا (11)﴾ يأخذه أو بذل نفسه لمن يريد قتله لاحتمال أن (12) لا يقتله فهو من الحمق والاغترار بمكان تضحك العقلاء منه ولولا ذكره كذلك ﴿نصا (13)﴾ في الأثر

لكان ترك رفيعته أولى.

(1) سقط من: ج. (2) في د: إلا.

(3) سقط من: أ، ج، د. (4) في د: ولولا.

(5) في د: الرأس.

(6) سقط من: د.

(7) في أ، ب: إلى السباع.

(8) في د: حجر.

(9) سقط من: أ.

(10) في د: الطريق.

(11) سقط من ب، ج.

(12) في د: أنه. (13) سقط من: د.