تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٤

254

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: فجواز الأخذ من أموال (1) هؤلاء للدفاع عنهم بالحماية والقتال إذا رأى الإمام ذلك في أي وقت يكون؟.

قال: الله أعلم وعلى قول من أجازه فإذا خيف العدو الخارج على البلد جاز الأخذ منهم للدفاع عنهم، وفي قول آخر: فإذا خيف منه استباحة القرية (2) جاز

ذلك، وفي قول ثالث: فإذا خيف منه على المصر كله جاز ذلك.

قلت له: وهذا الخوف ﴿أهو (3)﴾ إذا غشي أول المصر وعلم نزوله فيه أم إذا استولى على شيء منه (4)؟.

قال: لا يبين لي أن يكون استيلاؤه على شيء منه شرطا لجوازه لأن المراد دفعه عن المصر كله قبل أن يستحوذ على شيء منه لكن وصوله المصر وحلوله بأطرافه وحريمه شرط فيه (5) على قول.

وفي قول آخر: إن جوازه إذا علم نفس خروج الباغي إلى المصر وقصده إليه (6) ولو كان الخصم بعد في محل البعد (7) عنه وهذا القول أصح لأن تعلق الجواز بدخوله المصر ووصوله إليه هو قريب من باب (8)} عدم جواز الفدية لأموالهم قبل وقوع السلب والنهب فيها وفيه ارتكاب الخطر ومخافة الضرر

(1) في د: مال.

(2) في د: استباحة البلد القرية.

(3) سقط من: د.

(4) في د: استولى على مائه.

(5) في ج: منه.

(6) عبارة النسخة د خروج الباغي إلى المصر أو لم يقصده إليه.

(7) في د: بعد محل في البعد.

(8) سقط من: ج.