الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٦(1)
256
ديارهم كما له أهل.
:
تمهيد قواعد الإيمان
النجدية (2) قدس الله منهم بلاده وأراح من بغيهم عباده والله (3) الحمد
قلت له: فالإمام غير ضامن في هذه النازلة لما أخذه (4) من أموال هؤلاء وغيرهم للدفع عنهم والحماية لهم إذا لم يكن له من بيت المال ما يكفي لدفع عدوه وخاف من تسلط (5) البغاة على المصر وأهله فجبرهم (1) على القتال واستعان من أغنيائهم ببعض المال توسعا بقول من أجازه واحتسابا الله تعالى في دفع الظلم والفساد عن الأموال والعباد.
(7)
قال: هكذا يخرج عندي على هذا القول.
قلت له: فإن رأى في هذه النازلة أن أخذه
من
مال اليتيم والبالغ وغيرهم
أولى لأنه دفع عن الجميع فحكم به كذلك أتراه مصيبا في ذلك؟ وعلى الناس
طاعته في حكمه هذا (؟)؟.
قال: هكذا عندي ولا أعلم أنه يسعهم في ذلك خلافه لأن المختلف (10).
إن حكم به الإمام لزم كالحكم بالإجماع.
(1) في د: الديار.
(2) في أ: المنجدية. (3) في د: وله.
(4) في د: أخذ. (5) في د: تسليط.
(6) في د: على المصر وغيره فيجبرهم.
(7) في د: هكذا عندي يخرج.
(8) في د: على.
(9) في د: بهذا.
(10) في د: المتخلف.
فيه