تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٧

رسالة في الجهاد

257

قلت له: ولو رجعت الخارجة عليه قبل أن تغشى (1) المصر كما ثبت في الخبر

عن خوارج نجد {عليه (2) في هذه المرة فلا ضمان عليه في ذلك؟. قال: هكذا عندي في هذا (3).

قلت له: فإن تواترت أخبار بمثل ﴿خروج (5)﴾ هذه الطاغية فرأى الإمام والمسلمون (6) {إلى المبادرة إليهم خوفا من تغلبهم فيه واجتماع الأوباش (8) والطغام من البدو وغيرهم من أهل النفاق ثم صح أنهم لم يخرجوا

(11)

أيكون ضامنا لهم (29} فيما (10) (أصابهم) من نصب أو مخمصة أو مغرم؟.

قال: الله أعلم وأنا لا يبين لي وجوب الضمان عليه للخارجين بأموالهم

وأنفسهم وقد وقع مثل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة (13) بدر الصغرى لما واعدته

(12) لذلك وإنما هو في سعيه مشكور وفي عمله مأجور.

(1) في د: يغشى. (2) سقط من: د.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: ج.

(6) في د: أو المسلمون.

(7) سقط من: د.

(8) في د: الآباش. (9) سقط من د.

(10) في د: لما.

(11) في أ، ب: أيكون ضامنا لما أصابهم.

(12) في د: للخارجين بأنفسهم وأموالهم.

(13) في د: غزاة.