الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٧الرد على الشيخ محمد بن على المنذري حق (1) هذا الزمان لكثرة العميان وقول الطغيان.
277
فإن الأكثر قد يرونه تهيؤا لهم في قطع مجال الصفطة (2) المالية والحالية ما إن لو أشير فيه لاقتضى (3) درج متصرح ضمنه بكلية دقائقه لأقعده عن مثاره ولقصر جولته عن (4) مضماره لدلالة الفتوى على قطع ما يقتضيه من موافقة أهويته على ما يرتضيه.
فأقول: بإطلاق بطلانها لنفس تبديل تاريخها يوهم للمستمع النظر لغير المديد السمع والنظر في طي (5) الأثر كونه حكماً قطعياً يلتزمه لهواه ويرتضيه لبأواه ويقتطف (6) به الواجب والساغب والحق دونه مطالب بأعدل أقواله في
حقه وغالب.
عليه من
ألا وإن النظر في حق فتوى من ارتبك واضطر بما يوجب أن اليسر مما أغلال العسر برأي صالح من صحيح الأثر أحب وأعجب لأن مع وجود سعة طرقه من الشرع كلفه كمن شدد على أخيه طرق الخير وعسر عليه اليسير وأعان عليه في موضع كون حقه أن يعين له بعد الخصلة) بالفكاك
(1) في أ: الحق. (2) في ب: الضعطة. (3) في أ، ب: لأقصى.
(4) في أ، ب: من.
(5) في ب: لي. (6) في ب: وتقتطف.
(7) في أ: وإني.
(8) في ب: الحصلة.