الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٧الرد على الشيخ محمد بن على المنذري
297
((2)
يعلم بمخالفته (1) وأقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم قال: «أصحابي كالنجوم ولم يقل لهم: لا تفتوا أحدا حتى تعلموا رأي الجميع فتأتوا بصراح الكل كما ادعاه هذا المنذري المرسوم ووقائعهم في هذا الباب كثيرة منها: في الميراث بين أم وأخت خالصة وجد.
قال أبو بكر وابن عباس: للأم الثلث والباقي للجد. وقال عمر (3) وابن مسعود: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وثلثاه للجد. وقال عثمان (4): للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد نصفان. وقال علي: للأخت النصف وللأم الثلث والباقي للجد. وقال زيد بن ثابت: للأم الثلث والباقي ثلثه للأخت وثلثاه للجد.
(8)
فانظر كيف أفتى كل واحد () من هؤلاء الأئمة بقول فذ (6) فلم يكن
عندهم {به (8) معيبا بل كان به في باب الاجتهاد بالرأي مصيبا (9).
وسئل علي بن أبي طالب وهو على المنبر بالكوفة (10) عن زوجة ﴿وابنتين (11)﴾
(1) في د: بمخالفيه. (2) تقدم تخريج الحديث.
(3) في ج: وقال ابن عمر.
(4) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي تقدمت ترجمته في هامش الجزء الأول.
(5) سقط من: ج.
(6) في أ: فإن.
(7) في أ، ب: لم.
(8) زيادة في د.
(9) في أ: مصيب.
(10) الكوفة المدينة الشهيرة بالعراق أسسها سعد بن أبي وقاص سنة 17 هـ بأمر من عمر بن إبان حروب المسلمين مع فارس وسميت بهذا الاسم لأنها كانت من رمل وحصباء وكل رمل وحصباء فهو كوفة واتخذها علي بن أبي طالب عاصمة لخلافته ثم صارت لها شهرة عظيمة باعتبارها أحد أهم منارات العلم والحضارة في العالم الإسلامي (11) سقط من: ب.