الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٠300
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
ومن أكل أو شرب أو نكح عامداً في رمضان نهاراً وهو في الحضر فعليه بدل
الشهر ويصوم شهرين أو يعتق (1) رقبة أو يطعم ستين مسكيناً. وقول: يبدأ بالعتق ثم الصيام ثم الإطعام وليس هو بمخير. انتهى. فهذه على قياد قول من يوجب عليه البدل والكفارة ولم يذكر بها شيئاً (2) من الاختلاف في صريح (3) عبارة ولا في إشارة.
فهل هي حق في حق من قالها أو قبلها أم (4) ترون عدم ذكر ما بالمسألة من
الاختلاف كان مبطلها؟.
وفيه (5) عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله في هذا ما يزيد على عشرة أقوال ذكر الشيخ أبو نبهان - رحمة الله عليه - غالبها فيما صنفه من جواب وسؤال وزاد عليها (6) قول من يجتزي بالتوبة في حق الله ذي الجلال.
وقول آخر: إن عليه بدل الشهر وكفى، وقول (7) غيره: إن عليه البدل فقط فيحسن أن يكون ليومه أو) لما مضى؟.
(1) في د: تعتق.
(2) في د: شيء.
(3) في د: تصريح.
(4) في ج: أو. (5) في د: فيه.
(6) في د: عليهما. (7) في أ، ب: وقولا.
(8) في د: و.