تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٤

304

تمهيد قواعد الإيمان

الضرورة فإنه لا من هذه الصورة.

واعلم أن كل ما يقتضي الحال منع (1) القول به في أفراده فاحكم بذلك فيه إذا ركب مع غيره من الأقوال لاطراده لأنها مع اتحاد العلة وبقاء المانع تكون (2)} على ما بها من خلة إلا أن يكون في المركبات معه ما برشاده يدفع المحذور من غائلة فساده فهذا أنموذج (3) ليقيس عليه أرباب الفهم بل هو (4) آيات بينات (5)} في صدور الذين أتوا العلم.

خلاصه

فانظر في هذا وقل إذا ارتفعت القواطع وزالت الموانع وكان السائل متفقها في الدين وهو من الثقات المجتهدين أو مبتلى بما يلزمه في الرأي لزوم خلا من أسر اعتياصه.

فذكر ما يحفظه المفتي من مستعمل الرأي في مسألتهما أفضل ليطلع الأول على وجوه الرأي وليأخذ الثاني بما يراه لنفسه أعدل أو يستعين بمن يكشف له أعدلها من الأهزل.

فالاجتهاد ربما يجب عليه فيأخذ بأعدلهما حكماً وبالاحتياط (6) حيث لا (7)

(^)

خصم له فيه ندباً أو بالرخصة في موضع ما يجوز له بها أن يعمل أو يكون مخيراً إذا استوت الوجوه عدلاً أو على قول من يجيز له العمل بأيها شاء إن كان

(1) في ج: مع. (2) سقط من: د. (3) في د: النموذج.

(4) في د: هي. (5) سقط من: د.

(6) في د وبالاحاطة.

(7) في ب زيادة بعد لا حكم.

(8) في د: و.