تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٥

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

305

بتعديلها يجهل أو بالمنع منه في قول آخر (1) حيث لا يجد من يعبر له أيها

أعدل (2).

ومن كان مجهول الحال من السائلين لا يتهم بريب ولا تعلم منه ضرورة تلجئ (3) إلى الرخص في الحين فالأولى به سلوك طريقة الاعتدال وإن لم يتحقق المنع في هذا ولا ذاك في الحال لكن خير الأمور أوساطها وهو (4) المنهاج المستقيم وعلى هذا أكثر (5) فتاوى أكثر الفقهاء (6) الناظرين بنور الله العليم.

وربما كان من الفقيه على بعض الرأي في جوابه اقتصارا (7) ﴿لجوازه في الأصل مع حبه للاختصار (8)﴾ أو لما يكون له (9) عن استيفاء ذكر

(11)

جوه (10) الرأي من الإعتذار (11) كما سيعاد إن شاء الله تعالى فلا تعنيف عليه.

إن فقهاء الأمة هم الورثة والأئمة ولاة الحق وهداة الخلق وزنوا ما به أجابوا بقسطاس (12) الهداية فأصابوا إن قبضهم العدل أوجزوا في القول فأقسطوا (13)

(1) في ج: متى. (2) في د: الأعدل. (3) في أ، د: يلجئ.

(4) في أ، د: فهو.

(5) في د: وعليه أكثر.

(6) في ج: فقهاء.

(7) في أ، ب، ج: اختصارا.

(8) سقط من د.

(9) سقط من: ج. (10) في أ: وجود.

(11) في أ، ب: الأعذار.

(12) في د: لقسطاس.

(13) في أفأقنطوا.