تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٧

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

307

مسألة القصار إلا أن يكون الإطلاق أغلبياً والمتحمل بعيداً فالإضراب فيه عن محتمله البعيد لا يخرجه عن أن يكون سديداً لما في الإجماع والسنة والقرآن على استعماله كذلك من دليل واضح البرهان كلفظة (1) المرء (2) من قوله تعالى: إن

أمرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (3) هي تشمل الحر والمسلم) والعبد والكافر.

(^)

وبالإجماع (ه) إن غير المسلم الحر (6) غير داخل فيما تفيده (7) من الحكم الشاهر وعلى نحوه استقر عمل الفقهاء في أجوبتهم (9) لا يعبئون بمثل هذا الاحتمال تغليباً لغيره ﴿عليه (10)﴾ واتكالاً على تخصيص السائل له إن أراد غيره في السؤال فجروا على هذا في جميع الصور من البيع والشراء والعتاق والتزويج والإيلاء والظهار والطلاق والعدد والميراث وغيره مع توارد الأسئلة هكذا على

الإطلاق.

فيسأل هذا عمن مات عن كذ من عصباته وأرحامه والآخر فيمن قال لزوجته كذا وكذا من موجب ظهار أو إيلاء أو طلاق أو غيره من أحكامه (12).

(1) في ج: كلفظ.

(2) في ج: امرؤ.

(3) النساء 176

(4) في أ، ب، د: الحر المسلم.

(5) في د: والاجماع.

(11)

(6) في أ، ب: غير الحر المسلم. (7) في أ: يقيده، وفي ب، ج: تقيده

(8) في د: نحو ما.

(9) في ج: أجوبتها. (10) سقط من: د.

(11) في أ: وجب. (12) في د: أحكام.