الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٨تمهيد قواعد الإيمان
فيجاب الأول بصفة القسمة لميراثه بين المذكورين والثاني بما يقتضيه سؤاله في زوجته من حكم في رأي أو دين مع احتمال كون الهالك مشركاً أو عبداً وأرحامه وعصباته كذلك أو هم قاتلوه عمداً.
وكذلك الزوج يحتمل أن يكون عبداً فلا يثبت (1) منه إيلاء ولا ظهار ولا
(2)
طلاق، وكذلك (2) لو كان مجنوناً أو أكره عليه ﴿أو (3)﴾ قد ضاق به الخناق. وعلى هذا تواطأت أجوبتهم في غيرها من الصور كبيع (4) ﴿أو (5)﴾ شراء {أو (عتاق مع علمهم بما فيه من هذا الاحتمال البعيد لكنهم لم يلتزموا
: عنه
التنبيه عليه في كل نازلة لكل مستفيد وقالوا على من بلي بشيء منه أن يسأل -
(7)
بالخصوص (7) ولا إشكال فيه فإنه من مشاهير النصوص وكفى من البرهان على جوازه عبارة القرآن وما في السنة والأثر من هذا (8) وبابه لمن اعتبر فقد عقدوا (9) لما يخالف هذا الغالب ما يوضحه من الأبواب واستغنوا به عن ذكره في كل مسألة وجواب.
ومن شاء أن يستقصي المحتملات كلها في جوابه أو تصنيفه المبسوط فلا بأس أن يظهرها في شروح أو يلمح بها في قيود أو شروط. لتكون فارزة لأحكامها عما
(1) في أ: تثبت. (2) في أ، ب: وكذاك.
(3) سقط من: أأب.
(4) في ج: الصور في بيع. (5) سقط من: أ، ب، وفي د و.
(6) سقط من: أ، ب، وفي د: و. (7) في أ: الخصوص.
(8) سقط من: د.
(9) في د: اعتدوا.