تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٢

312

تمهيد قواعد الإيمان

الفصل الثاني

في بيان الحكم على نقل تلك الوصية

وإلام يتوجه السؤال عنه في تلك القضية والنظر فيها لا يخلو

أوجه:

ثلاثة من

إما ﴿النظر (2)﴾ في نفس الكتابة وإما (3) في لفظ (4) الشهادة وإما (ه) في الشهود في الأول ما فيه كبير معنى من حيث الحكم إذ ليس المراد من الكتابة إلا المعنى ومعناها هو لفظ (6) الشهادة صور بالكتابة على وجه يهتدي لمعرفته الخبير بهذه الصنعة لا نفس (7) الشهادة لأن حقيقة الشهادة هي الألفاظ (8) من قول الشهود

يشهدون بها بالكلام لا (9) بالكتابة.

(1) في ج: والنظر لا يخلو فيها. (2) سقط من: د، وفي أ، ب: نظر.

(3) في ج: وما.

(4) في ج: لفظها.

(5) في ج: وما.

(6) في أ، ب: اللفظ.

(7) في ج: الصنعة بأنفس.

(8) في أ، ب: ألفاظ.

(9) في أ: ولا.