تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٣

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

313

وليست الكتابة إلا تذكرة لهم خلافاً لمن حكم بالصكوك من المتأخرين والنظر إلى الشهود من حيث العدالة والتجريح أو الوقوف للجهالة بهم) أو

من ترد شهادته لمعنى غير هذا وتقبل (2) أو تقوم به الحجة أو لا تقوم.

هذا هو القول (3)} الثالث ولسني (4) بمسؤول عنه في هذه القضية إذ لا يتضمن (5) البحث عنه بظاهره ولا عرفاً ولا عادة عرض (6) تلك الوصية فضلاً

عن عرض نقلها (7) لمجرد النظر في أصلها لبيان حكمها بمقتضى لفظها. والوجه الأول كما قلنا ليس به كبير معنى يعتد به في حكمها لأن جودة الخط

ورداءته (8) غير معتبر بها ويكفي منه ما صلح للقراءة من دون إشكال. فبقي النظر فيها في الوجه الثاني فقط من حيث هي ألفاظ شهادة عرضت على الفقهاء ليقولوا بما يوجبه الحق فيها أهي ثابتة أم لا؟ على تقدير لو شهد العدول بتلك الشهادة المرسومة المعروضة بذلك اللفظ من غير مزيد أو (9) أما على تقدير لو لم يشهدوا بها فلا إشكال في بطلها مع إنكار الورثة لها أو

نقص.

عدم ما يجوز من إقرارهم بها فلا جدوى البتة في السؤال عن ألفاظها. وإنما يحتاج إلى النظر في ألفاظ الشهادة على تقدير لو قامت الحجة بها ولهذا

(1) في ج: بينهم. (2) في أ، ب: أو تقبل.

(3) سقط من: د.

(4) في أ، ب وليسني، وفي د وليس

(5) في أ، ب، ج: تتضمن.

(6) في د: غرض.

(7) في ج: نقابها.

(8) في ج: أو رداءته.

(9) في أ، ب: ولا.